Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0734 بتاريخ 19/04/2018 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى قامت صلة وظيفية بمرفق القضاء تبرر التخوف على حياد الجهة المتعهدة
Principe juridique
- يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، سحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.
- يكفي لقيام موجب السحب لدفع الشبهة الجائزة ثبوت عناصر موضوعية من شأنها إضعاف اطمئنان المتقاضي إلى حياد الجهة القضائية المتعهدة، دون اشتراط البت في مدى صحة التخوف أو مشروعيته في أصل النزاع.
- يستند قرار السحب لدفع الشبهة الجائزة إلى اعتبارات حسن سير العدالة وصون سمعة القضاء بما يضمن الطمأنينة المشروعة للمتقاضي إلى سلامة نظر قضيته أمام جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.