Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18701 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- تُفهم نسخة الحكم بأنها صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية تتضمن كل بياناتها دون نقصان أو زيادة باستثناء طابع المحكمة أو تأشير رئاسة كتابة المحكمة على طبيعة النسخة.
- لا يقوم ختم وإمضاء رئيس الكتبة على النسخة المستخرجة مقام إمضاءات الحكام الواجب تضمينها بلائحة الحكم الأصلية، لأن الإمضاءات عنصر جوهري يثبت حجية الحكم ويمكّن محكمة التعقيب من مراقبة استيفائه لمقوماته الشكلية الأساسية.
- يترتب البطلان على خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم متى لم يُنصّ على تعذر الإمضاء وفق القاعدة الإجرائية الأساسية، ويعد ذلك خرقا يمس النظام العام يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 166-الفصل 165-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م ! ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.