Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18633 بتاريخ 28/09/2021 : يكون القرار محل النقض عند تخفيض الوصف الجزائي دون تعليل كاف قائم على دراسة عناصر الخطورة المستخلصة من الملف
Principe juridique
- تعليل القرارات والأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- عند العدول عن تكييف جريمة خطيرة إلى وصف أخف، يتعين على قضاة الأصل إقامة تعليل كاف ومقنع يستند إلى فحص جملة الأسانيد والمعطيات الجوهرية المتعلقة بخطورة الفعل ونتائجه المحتملة.
- عدم استكمال البحث في العناصر الفنية الجوهرية التي يتوقف عليها تقدير خطورة الإصابة يؤدي إلى قصور في التسبيب يوجب نقض القرار والإحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 218 من م ج-قانون 12 جوان .1969-الفصول 59 و 201 و 202 و 32 من م ج و قانون 1969/06/12-الفصل 205 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.