Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66543 بتاريخ 19/04/2018 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض

J P 66543/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. اختلاف منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة عن منطوقه الوارد بلائحة الحكم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بصحة الحكم ويوجب نقضه.
  3. إغفال إدراج ما قضت به لائحة الحكم ضمن منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة يترتب عنه عدم تطابق المنطوقين بما يمسّ بسلامة الإجراءات الأساسية ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.