Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66543 بتاريخ 19/04/2018 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- اختلاف منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة عن منطوقه الوارد بلائحة الحكم يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بصحة الحكم ويوجب نقضه.
- إغفال إدراج ما قضت به لائحة الحكم ضمن منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة يترتب عنه عدم تطابق المنطوقين بما يمسّ بسلامة الإجراءات الأساسية ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.