Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21280 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن في علنية النطق بالحكم لا يقبل إلا بسلوك دعوى الزور ضد ما تضمنته الحجة الرسمية
Principe juridique
- البيانات التي يثبتها القضاة صلب القرار بشأن إجراءات النطق بالحكم تكتسي حجية الحجة الرسمية ولا يجوز دحضها بمجرد الادعاء، وإنما يكون الطعن فيها بسلوك دعوى الزور وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
- اختلاف الخصوم حول تحقق علنية التصريح بالحكم يعد منازعة في صحة ما ورد بالحجة الرسمية لا منازعة قانونية مجردة، فلا يقبل إثارته بطريق التعقيب ما لم يقترن بالإجراء الخاص بدعوى الزور.
- تقدير العقاب الملائم ووزنه داخل الحدود التي رسمها النص المجرم يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يراقب بالتعقيب متى كان الحكم بالعقاب قد التزم بسقف التجريم ولم يبن على تطبيق ظروف التخفيف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 32 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصول 164 و 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 108 من الدستور-أحكام الفصل 199 من نفس المجلة-الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 162 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 343 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.