Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01108 بتاريخ 19/04/2018 : يثبت التعديل بين القضاة عند تعارض قرارين باتين يعرقلان السير العادي للقضية
Principe juridique
- يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.
- تملك المحكمة الجناحية عند تعهدها بصفة قانونية بفعلة تعتبر جنحة صلاحية تسليط العقاب عند اتضاح أنها مجرد مخالفة، تأسيسا على القاعدة الإجرائية القائلة بأن من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل.
- إذا ثبت أن قرار التخلي لفائدة محكمة أخرى أفضى إلى تعطيل السير العادي للقضية رغم قيام تعهد صحيح من الجهة المتعهدة ابتداء، تعيّن إبطال قرار التخلي وإرجاع الملف إلى النيابة العمومية لإجراء المتعين ضمانا لحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.