Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58262 بتاريخ 19/04/2018 : بطلان تتبع جريمة تغيير صبغة محل عند عدم توجيه تنبيه إداري مسبق
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- قيام تغيير صبغة عقار بامتهان كراء شقق مؤثثة لمدد قصيرة لا يمنع من اشتراط الإذن الإداري المسبق على معنى الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما لا يعفي من استيفاء الإجراءات الخاصة المقررة بالتنبيه قبل تحرير محضر المخالفة.
- عدم توجيه والي الجهة او رئيس البلدية تنبيها للمخالف وفق مقتضيات الفصل 83 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العمومية يجعل إجراءات التتبع في جريمة تغيير صبغة محل باطلة عملا بما اشترطه الفصل 84 مكرر من ذات المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.