Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60514 بتاريخ 17/04/2018 : لا تقبل مجادلة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة ما دام التعليل سائغا
Principe juridique
- يخضع تقدير أقوال المتضرر والشهود لسلطة محكمة الموضوع متى كانت الشهادة ثابتة ومستقرة عبر مراحل التتبع وجاء تعليل اعتمادها سائغا.
- لا ينهض الدفع بعدم جدية الشهادة بسبب وجود عداوة مزعومة إلا إذا أثبت الطاعن وجاهتها بما يجعلها مؤثرة في سلامة الاقتناع القضائي.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها لأنه جدل موضوعي يمنعه الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.