Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88894 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا

J P 88894/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تسبيبا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. يرتكز إثبات الجريمة على الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة بالبحث والاستقراء في القرائن المتاحة بالملف وفق الاقتناع الوجداني، ولا تقوم رقابة التعقيب مقام هذا التقدير الموضوعي.
  3. لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها لعناصر دون أخرى دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.