Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88894 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تسبيبا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- يرتكز إثبات الجريمة على الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة بالبحث والاستقراء في القرائن المتاحة بالملف وفق الاقتناع الوجداني، ولا تقوم رقابة التعقيب مقام هذا التقدير الموضوعي.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن وترجيحها لعناصر دون أخرى دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 34/33/32/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج-الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-72/69/68/59/32 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.