Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66793/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن الأدلة
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن وتبين أسباب الترجيح بينها حتى يكون قضاؤها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقا للفصل 168 من م إ ج.
- فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- إذا انصب الطعن بالتعقيب على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها فإنه يكون غير مقبول تعقيبيا ويُرفض استنادا إلى مقتضيات الفصل 258 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.