Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54149 بتاريخ 19/04/2018 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بوسيلة التحليل البيولوجي

J P 54149/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي قيام دليل فني قاطع يتمثل في التحليل البيولوجي المثبت لواقعة الاستهلاك ولطبيعة المادة المستهلكة بوصفها مدرجة ضمن الجداول القانونية، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على أقوال أو قرائن لا تنهض مقام هذا الإجراء.
  2. إذا أسفرت نتائج التحليل البيولوجي عن السلبية فإن الركن المادي لجريمة الاستهلاك ينتفي، ويغدو القضاء بثبوتها قائما على سوء تطبيق للنص القانوني المؤطر لها بما يوجب نقضه.
  3. محاضر التنقل والتفتيش والحجز تخضع لصيغ وإجراءات جوهرية يترتب على مخالفتها البطلان متى مسّت بالمصلحة الشرعية للمتهم، ومن ذلك وجوب استظهار الإذن المستوجب قانونا واحترام التوقيت الذي يمنع فيه إجراء الحجز.
  4. تعليل الأحكام وتسبيبها يجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية ذات الأثر في الإدانة وأن يبين مأخذ الأدلة المستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا اعتبر القضاء ضعيف التعليل قاصر التسبيب بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 54م.ج-الفصل 95م.ا.ج-الفصل 97م.ا.ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج-قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.