Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65726 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يعدّ تعليل قرارات دائرة الإتهام شرطا جوهريا لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تضمّن الأسس الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عند تعارض القرائن والشهادات، تلتزم جهة القرار بمناقشة عناصر الإدانة وعناصر البراءة وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها أو استبعادها تعليلا مستساغا، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل قاصر التسبيب.
- إذا سبق لجهة القرار أن أذنت بأعمال تحضيرية جوهرية ثم تعذر إنجازها، فإن واجبها يقتضي تفعيل صلاحياتها في استكمال الأبحاث طبق أحكام الفصل 116 من م إ ج، بما يمنع التصدي للأصل دون استيفاء ما يلزم لجلاء الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 261 و 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-المجلة الجزائية-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11-الفصلين 18/13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 55 م ج-الفصل 131 من م إج-الفصل 104 مكرر من م إج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.