Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65726 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 65726/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل قرارات دائرة الإتهام شرطا جوهريا لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تضمّن الأسس الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. عند تعارض القرائن والشهادات، تلتزم جهة القرار بمناقشة عناصر الإدانة وعناصر البراءة وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها أو استبعادها تعليلا مستساغا، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل قاصر التسبيب.
  3. إذا سبق لجهة القرار أن أذنت بأعمال تحضيرية جوهرية ثم تعذر إنجازها، فإن واجبها يقتضي تفعيل صلاحياتها في استكمال الأبحاث طبق أحكام الفصل 116 من م إ ج، بما يمنع التصدي للأصل دون استيفاء ما يلزم لجلاء الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.