Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62412 بتاريخ 20/02/2018 : توجيه تهم جديدة من دائرة الإتهام مشروط بالتعليل المبرز لموجب الإضافة

J P 62412/201820 février 2018

Principe juridique

  1. تملك دائرة الإتهام، عملا بما خوله لها الفصل 116 من م . إج بفقرته (4)، الأمر بإجراء تتبعات جديدة أو توجيه تهم إضافية في إطار تتبع قائم، غير أن ممارسة هذه السلطة تظل مشروطة بقيام موجب يبرر الإضافة وبوجوب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة القانون من مراقبة وجاهة هذا التوسّع.
  2. إذا انبنى توجيه التهم الإضافية على نفس الوقائع والأفعال التي اعتمدت لتكييف الجريمة الأصلية دون بيان مبررات اختلاف التكييف، ترتب عن ذلك خطر تكرار المؤاخذة عن نفس الأفعال بما يتعارض مع القواعد التي تمنع إعادة التتبع عن ذات الواقعة.
  3. يتطلب قيام جريمة التدليس من موظف عمومي، إلى جانب تغيير الحقيقة والضرر، ثبوت القصد الجناعي، ويعدّ التعليل قاصرا متى اكتفى بإبراز المخالفة الفنية أو التخفيض دون بيان مظاهر سوء النية التي تبرر نسبة الركن المعنوي.
  4. في تكييف جريمة استغلال موظف عمومي لصفته على معنى الفصل 96، يجب أن يتضمن القرار بيان عناصر الإسناد القانونية وخاصة ما يتصل بتوفر الركن المعنوي وحدود الوظيفة والتراتيب المطبقة، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التكييف والتعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من م. إ. ج.-الفصل 32 . و 6 ق. ج...-الفصل 96 ق ج .-الفصل 32 . 172 و اپلیه قج-الفصل 53 autres décisions
  • 168 من م إج-الفصول 107 109 110 21 216 من سراج-الفصل 42 ق ج-الفصول 80 وما يليه من مراج.-الفصل 47 وما يليــــــــــــــــــــــى-الفصل 101 مراج-الفصل و 19 من مر إج-الفصل 119-الفصل 53 إجراءات-الفصل 107 من مراج-الفصل 109-الفصل 116 من م . إج بفقرته (4)-الفصل 51-الفضول 107 109 110 21 216 من سراج-الفضلان 121 من م راح و 5 من ق ج-الفصل 172 autres décisions
  • 175- قج وما يليهما-الفصل 96 من وجوب-الفصل 270 من م. إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.