Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67243 بتاريخ 17/04/2018 : سقوط طعن الشاكي لعدم قيامه بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يثبت حق تعقيب قرار دائرة الاتهام للقائم بالحق الشخصي إلا ضمن الحدود والضوابط التي رسمها القانون، ولا يقبل طعنه إذا لم تتوافر له الصفة القانونية المستمدة من مباشرته للحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة.
- يترتب سقوط الطعن شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار ذلك إجراء جوهريا اشترطه الفصل 263 مكرر من م إ ج.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن شكلا إلى تخطية الطاعن بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.