Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63021 بتاريخ 16/04/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 122 من م . ت على المتضرر المترجل

J P 63021/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا تنطبق أحكام الفصل 122 من م . ت إلا في صورة حصول حادث مرور تشارك في مادياته عربتين ذات محرك، فلا يمتد مجالها إلى المتضرر المترجل.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.