Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55903 بتاريخ 16/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى استوفى الحكم التعليل القانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة والموازنة بين الشهادات والترجيح بينها مسألة موضوعية لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ويكشف عن تطبيق صحيح للقانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات تحت عنوان خرق القانون تكون غير قائمة إذا بيّن الحكم عناصر اقتناعه على نحو كافٍ يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.