Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69871 بتاريخ 16/04/2018 : اعتبار المرض المفاجئ قوة قاهرة تبرر عدم حضور المعترض

J P 69871/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على حكم غيابي قابل للطعن بالاعتراض، لعدم توافر الشرط الشكلي المتعلق بقابلية الحكم المطعون فيه للتعقيب وفق مقتضيات الفصل 258 م ا ج.
  2. يستوجب على محكمة الأصل عند البت في اعتراضات متعددة متعلقة بنفس القضية أن تفصل فيها بحكم واحد إثر المفاوضة، لأن صدور حكمين في ذات القضية يعدّ إخلالا بالإجراءات المؤثرة في سلامة الحكم.
  3. يعتبر المرض المفاجئ من قبيل القوة القاهرة المبررة لعدم حضور المعترض للجلسة إذا ثبت قيامه بمقتضى وسائل الإثبات التي يقرها القانون، بما يوجب نقض الحكم الذي رتب على عدم الحضور جزاء رفض الاعتراض شكلا خلافا لأحكام الفصل 282 م ا ع والفصل 141 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-الفصلين 282 م ا ع و 141 م ا ج-الفصل 282 م إ ع-الفصل 141 م إ ج-الفصول 84 و 51 و 131 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.