Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65685/65579 بتاريخ 13/04/2018 : ضعف تعليل قرار حفظ تهمة خيانة الأمانة عند الاقتصار على نفي عقد الوكالة دون بحث التسليم لأمر معين
Principe juridique
- يتعين تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع محل التتبع.
- القاضي المتعهد بالأفعال موضوع التتبع غير ملزم بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العمومية على تلك الأفعال، وله إعادة تكييف الوقائع بإعطائها الوصف القانوني المنطبق عليها.
- لا يكفي لنفي أركان جريمة خيانة الأمانة الاقتصار على عدم قيام علاقة وكالة إذا كان من شأن الوقائع أن تندرج ضمن التسليم لأجل عمل معين على معنى الفقرة الأولى من الفصل 297، إذ يتعين البحث في توفر ركني الإختلاس وقصد الإضرار وترتيب الأثر القانوني على نتيجة ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.