Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63743 بتاريخ 12/04/2018 : لا وجه لنقض حكم البراءة متى استند إلى تمحيص عناصر الدعوى وانتهى إلى انتفاء الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسّس إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قضاة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان التعليل كاشفا عن تمحيص عناصر الدعوى وانتهى إلى انتفاء الركن المادي للجريمة، لأن مجادلة ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنى على إعادة مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون الاساسي للشركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.