Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68788 بتاريخ 17/04/2018 : لا تُقبل أسباب التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 68788/201817 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة محاضر الاستنطاق استيفاؤها الشروط الشكلية الجوهرية وعلى رأسها إمضاء محرر المحضر وإمضاء من وقع استنطاقه بحسب ما يفرضه القانون، ويُطرح دفع البطلان متى ثبت من أوراق الملف استكمال هذه البيانات.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين الاعتراف والإنكار متى كان التعليل الذي انتهت إليه سائغا ومنطقيا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يُعدّ الشريك من أعان على ارتكاب الجريمة مع علمه بالمقصد المراد تحقيقه بتوفير وسائل الإعانة أو المساعدة، ويعاقب الشريك من حيث المبدأ بالعقاب المقرر للفاعل الأصلي ما لم يقع إسعافه بظروف التخفيف وفق السلطة التقديرية للقاضي.
  4. لا يُقبل طلب نقض الحكم بسبب خطأ في الوصف القانوني متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة التي يقررها القانون المنطبق على الجريمة وفق القاعدة التي تمنع النقض عند عدم تأثير الخطأ في الوصف على مقدار العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.