Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64094-64239 بتاريخ 16/04/2018 : احتساب التعويض عن فقدان الدخل على أساس التصريح الجبائي دون اشتراط التصريح بالبلاد التونسية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة عند تطبيق الفصل 127 من مجلة التأمين أن تضيف قيدا غير منصوص عليه يتمثل في اشتراط أن يكون الدخل موضوع الاحتساب مصرحا به بالبلاد التونسية، لأن معيار التعويض هو الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات دون تقييد بمكان التصريح ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
- يقتضي تأويل النصوص القانونية عند الضرورة عدم التوسع في الاستثناءات بما يؤدي إلى تضييق حق المتضرر في التعويض، عملا بقاعدة أن التأويل لا يكون سببا لزيادة التضييق متى لم يثبت القيد بنص قانوني صريح الدلالة.
- لا يبرر وجود سقف التعريفات الإطارية المنصوص عليه بالفصل 129 من مجلة التأمين رفض التعويض عن مصاريف العلاج، لأن مقتضى هذا الفصل هو ضبط كيفية احتساب المصاريف في حدود تعريفات مرجعية بعد التثبت من ثبوتها ونفاذها لاعتمادها في التقدير لا لإهدار أصل الحق المقرر بالفصل 128 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.