Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61321 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على جدل موضوعي في تقدير الأدلة طالما استند قضاء محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم

J P 61321/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب القرار خلل في التعليل.
  2. لا يعدّ الطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  3. يكون التعليل مستوفيا إذا كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف دون تحريف، بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.