Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66847 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل سبب التعقيب إذا انصب على أعمال قاضي التحقيق دون القرار المطعون فيه

J P 66847/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول سبب التعقيب أن يتجه إلى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة القرار، فلا يسمع الدفع الذي يهاجم أعمال جهة قضائية أخرى لم تكن محل نظر محكمة القرار ولم يقع طرحه لديها على وجه يخول لها البت فيه.
  2. تقدير آراء الخبراء والبت في الاعتراضات الموجهة إلى تقاريرهم من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل بتحديد قوتها التدليلية متى كان اعتمادها عليها قائما على تعليل سليم لا يجافي المنطق والقانون.
  3. لا ينهض الطعن المبني على القول بخلو الاختبار من التعليل متى تبين أن الخبير بيّن التمشي الفني الذي اعتمده، ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهن النتيجة المستخلصة على ضوء ذلك التمشي.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 114 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.