Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66434 بتاريخ 10/04/2018 : عدم جواز تجديد الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه أصلا

J P 66434/201810 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق الفصل 266 ماجان عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في حكم سبق الطعن فيه من نفس الطاعن، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
  2. رفض الطعن بالتعقيب أصلا يحول دون قبول أي مطلب تعقيب لاحق موجه إلى نفس القرار، لقيام مانع قانوني يوجب الرفض شكلا.
  3. يمتد المنع المنصوص عليه بالفصل 266 ماجان إلى صورة رفض الطعن شكليا، بما يجعل تجديد الطعن غير مقبول شكلا متى تعلق بذات الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.