Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66434 بتاريخ 10/04/2018 : عدم جواز تجديد الطعن بالتعقيب في نفس الحكم بعد رفضه أصلا
Principe juridique
- يترتب عن تطبيق الفصل 266 ماجان عدم جواز إعادة الطعن بالتعقيب في حكم سبق الطعن فيه من نفس الطاعن، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
- رفض الطعن بالتعقيب أصلا يحول دون قبول أي مطلب تعقيب لاحق موجه إلى نفس القرار، لقيام مانع قانوني يوجب الرفض شكلا.
- يمتد المنع المنصوص عليه بالفصل 266 ماجان إلى صورة رفض الطعن شكليا، بما يجعل تجديد الطعن غير مقبول شكلا متى تعلق بذات الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 266 ماجان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.