Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59076 بتاريخ 12/04/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الاطمئنان إلى سلامة النتيجة القضائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده بصورة متماسكة ومؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تكتفي محكمة الموضوع بتعليل إجمالي ينتهي إلى البراءة دون موازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون بيان الأركان القانونية للجرائم بدقة ودون الرد على المؤيدات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.