Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34534 بتاريخ 12/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 34534/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الآمرة، ويترتب عن عدم احترامه خرق للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام يوجب بطلان الحكم.
  2. يستلزم التخلف عن إمضاء أحد الحكام بعد التصريح بالحكم التنصيص صلب النسخة الأصلية على تعذر الإمضاء وسببه، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب إجرائي جوهري يقتضي النقض.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى كان الإخلال متعلقا بقواعد إجرائية أساسية موجبة للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.