Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا

J P 66884/201812 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع ووسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإسناد النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يُثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية ويستوجب تدخل محكمة التعقيب تلقائيا متى تبيّن هذا الخلل من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.