Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67799 بتاريخ 06/04/2018 : رفض الطعن عند استناد قرار دائرة الاتهام إلى تقدير كفاية الأدلة تعليلا له أصل ثابت بالملف

J P 67799/20186 avril 2018

Principe juridique

  1. تختص دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. متى أسست دائرة الإتهام قناعتها في كفاية الأدلة على تعليل له أصل ثابت بالملف فإن اعتمادها قرينة البراءة لترجيح الحفظ يكون موافقا للقانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مناقشة ما انتهت إليه دائرة الإتهام من اجتهاد موضوعي في تقدير الأدلة وترجيحها دون قيام خرق قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.