Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67414 بتاريخ 10/04/2018 : تقدير القرائن في الجرائم المخدّرة من مشمولات قاضي الأصل متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يجيز للمحكمة الاعتماد على القرائن القانونية المتظافرة المترابطة متى تولدت عنها قناعة وجدانية، دون أن يكون ذلك إلزاما لها إذا لم ترتق القرائن إلى حد الجزم بثبوت الإسناد.
- لا يكفي مجرد وجود كمية من المادة المخدرة لاستنتاج نية الاتجار ما لم تتوافر قرائن جدية ومتماسكة تقطع مع الشك والافتراض والتخمين وتثبت أركان الجريمة بما يسمح بتسليط حكم القانون.
Textes appliqués
- الفصل 150 من ماج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.