Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65048 بتاريخ 06/04/2018 : قرارات دائرة الإتهام بالإحالة على الدائرة الجناحية لا تقبل التعقيب إلا في نطاق الاستثناءات القانونية
Principe juridique
- قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على الدائرة الجناحية أو على حاكم الناحية لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
- حفظ التهمة من طرف دائرة الإتهام يعد من قبيل المقتضيات النهائية التي ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها بما يجعل الطعن بالتعقيب بشأنها مستجمعا لشرط القبول الشكلي من هذه الجهة.
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم يتجاوز إلى جدل موضوعي مجرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.