Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65532 بتاريخ 10/04/2018 : إلزام محكمة الإحالة بالتصدي لموضوع الطعن في حدود المطاعن المقبولة

J P 65532/201810 avril 2018

Principe juridique

  1. إذا قضت محكمة التعقيب بالنقض مع الإحالة تعيّن على محكمة الإحالة إعادة النظر في القضية في حدود ما قُبل من المطاعن دون أن يكون لها رفض التصدي للأصل بدعوى غموض حيثيات قرار النقض أو عدم ذكره للوقائع.
  2. يُرجِع قرار النقض القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، بما يجعل التزام محكمة الإحالة بالنظر من جديد في تلك الحدود من مقتضيات نظام الطعن بالتعقيب المتصلة بالنظام العام.
  3. مخالفة النسخة الأصلية للحكم لمقتضيات الإجراءات الأساسية عندما تتضمن أسماء حكام غير الذين شاركوا في إصدار الحكم وحضروا المرافعة تُعد خرقا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.