Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60696 بتاريخ 10/04/2018 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند إغفال بيان الموقف من تراجع التصريحات المعتمدة للإدانة

J P 60696/201810 avril 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يُبنى التعليل الذي تُؤسَّس عليه الإدانة على عناصر ثابتة بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع، وإلا اعتُبر الحكم فاقدا للتعليل الصحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. إذا اعتمدت المحكمة تصريحا كقرينة إدانة ثم ثبت تراجع صاحبه عنه، وجب عليها استعراض هذا التراجع وبيان سبب ترجيحها للتصريحات الأولى على اللاحقة، وإلا كان التعليل غير مستساغ ومفسدا للحكم.
  3. يُعدّ تحريفا للوقائع إسناد المحكمة واقعة أو موقفا إلى شاهد دون أن يكون لذلك أصل ثابت بالملف، ويترتب عنه فساد التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.