Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59858 بتاريخ 05/04/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي الغيابي القابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، ويقصد بالنهائي ما لم يعد قابلا للطعن بالاستئناف أو بالاعتراض.
- يكون القرار الاستئنافي الغيابي غير قابل للطعن بالتعقيب ما دام لا يزال قابلا للاعتراض، لأن قابلية الاعتراض تنفي عنه وصف النهائية المشترط للطعن بالتعقيب.
- تعد القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم توافر شرط القبول.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 269 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.