Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59858 بتاريخ 05/04/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي الغيابي القابل للاعتراض

J P 59858/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، ويقصد بالنهائي ما لم يعد قابلا للطعن بالاستئناف أو بالاعتراض.
  2. يكون القرار الاستئنافي الغيابي غير قابل للطعن بالتعقيب ما دام لا يزال قابلا للاعتراض، لأن قابلية الاعتراض تنفي عنه وصف النهائية المشترط للطعن بالتعقيب.
  3. تعد القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم توافر شرط القبول.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 269 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.