Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 581500 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال ببياناته الجوهرية المتعلقة بوقائع القضية
Principe juridique
- يتعلق تضمين الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية التي يفرضها القانون بإجراءات أساسية من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج حدود المطاعن المثارة.
- يترتب عن مخالفة الحكم لمقتضيات البيانات الوجوبية، ولا سيما افتقاره إلى ذكر وقائع القضية أو إيراده وقائع لا علاقة لها بالتهمة، بطلان الحكم لكونه صادرا على خلاف القواعد الإجرائية الأساسية.
- متى ثبت بطلان الحكم لمخالفته القواعد المتعلقة بالنظام العام، تعين نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث المطاعن المثارة في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.