Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65261 بتاريخ 05/04/2018 : نقض الإدانة عند اعتماد المحكمة على محجوز غير محجوز على ذمة القضية

J P 65261/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تكوين قناعة المحكمة في الإدانة يقتضي أن تكون الأشياء المعتمدة كأدلة قد وقع حجزها على ذمة القضية وتمكين المتهم من مناقشتها، وإلا كان الاعتماد عليها مخالفا للقانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع الإجابة على الدفوع الجوهرية المثارة من الدفاع، وإغفالها يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
  3. يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بتقرير توافر القرائن دون بيانها أو دون تبرير ترجيح أقوال مرحلة على أخرى بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.