Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57046 بتاريخ 05/04/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين اثناء مباشرتهم للخدمة او بمناسبتها
Principe juridique
- تختص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين اثناء مباشرتهم للخدمة او بمناسبتها متى توافرت الصفة العسكرية للمجني عليه وارتباط الفعل بالخدمة.
- قيام الاختصاص للمحاكم العسكرية في الحالة التي يضبطها القانون يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبالإجراءات الاساسية بما يوجب نقض الحكم الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حكميا.
- لا يؤثر في انعقاد الاختصاص للمحاكم العسكرية كون المتهم مدنيا متى كانت الجريمة من جرائم الحق العام ووجهت ضد عسكري اثناء مباشرته للخدمة او بمناسبتها.
Textes appliqués
- الفص136 و 125 من م ج-الفصل 5 سابعا من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.