Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57046 بتاريخ 05/04/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين اثناء مباشرتهم للخدمة او بمناسبتها

J P 57046/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين اثناء مباشرتهم للخدمة او بمناسبتها متى توافرت الصفة العسكرية للمجني عليه وارتباط الفعل بالخدمة.
  2. قيام الاختصاص للمحاكم العسكرية في الحالة التي يضبطها القانون يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبالإجراءات الاساسية بما يوجب نقض الحكم الصادر عن جهة قضائية غير مختصة حكميا.
  3. لا يؤثر في انعقاد الاختصاص للمحاكم العسكرية كون المتهم مدنيا متى كانت الجريمة من جرائم الحق العام ووجهت ضد عسكري اثناء مباشرته للخدمة او بمناسبتها.

Textes appliqués

  • الفص136 و 125 من م ج-الفصل 5 سابعا من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.