Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62090 بتاريخ 05/04/2018 : قبول تجزئة الاستئناف بين الفرعين الجزائي والمدني لقيام دعويين مستقلتين
Principe juridique
- الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.
- المفعول الانتقالي للاستئناف لا ينصرف إلا إلى ما تسلط عليه الطعن الصحيح والمقبول شكلا، ولا يمتد إلى فروع أو مطالب لم يشملها الاستئناف وفق مقتضياته القانونية.
- في تطبيق قواعد أولوية المرور عند تقاطع طريق رئيسي وطريق فرعي، تكون الأولوية للوسيلة القادمة من الطريق الرئيسي، وتكييف الواقعة ضمن جدول تحديد المسؤوليات يتم بحسب هذه الطبيعة لا بمجرد جهة القدوم من اليمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.