Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 05/04/2018 : ثبوت عنصر الاسناد شرط لازم للادانة الجزائية
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين، فلا يصح تأسيسها على الشك والتخمين متى لم تقم الأدلة على نحو قاطع.
- يتعين لقيام المسؤولية الجزائية ثبوت عنصر الاسناد بما يحقق الرابط بين الفعل والضرر، ويترتب على انتفائه سقوط التهمة ولو ثبت حصول الضرر.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه متى كان التعليل سائغا ومنسجما مع القانون.
Textes appliqués
- الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.