Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63147 بتاريخ 05/04/2018 : شمول تأجيل تنفيذ العقاب البدني للمخالفة ما لم يرد مانع صريح

J P 63147/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن مبدأ عام لتخفيف العقوبة يشمل المخالفة ما لم يرد نص قانوني صريح يمنع تطبيقه عليها.
  2. لا يجوز تفسير النص الجزائي على وجه يؤدي إلى تحجير تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون سند صريح لأن ذلك يفضي إلى تمييز غير مبرر بين المخالفة والأشد منها على نحو يتعارض مع قواعد العدل والانصاف.
  3. المانع القانوني من منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يثبت إلا في الحدود التي حددها النص صراحة، ولا يمتد إلى غيرها بطريق القياس أو الاستنتاج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.