Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 05/04/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يستوجب تعليلا مستساغا قائما على انتفاء القرائن الخارجية

J P 65085/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي إسناد الإدانة أو النفي إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته أو إهمال لعنصر جوهري.
  2. يجوز لقاضي الموضوع حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى اقتصرت المؤيدات على أقوال مجردة غير مدعومة بقرائن خارجية وظل المظنون فيه متمسكا بالإنكار.
  3. لا تلزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويجوز لها عدم مناقشة دفع إذا قدرت أنه لا يصلح بذاته قرينة قوية على ثبوت التهمة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 263 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.