Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 05/04/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يستوجب تعليلا مستساغا قائما على انتفاء القرائن الخارجية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي إسناد الإدانة أو النفي إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته أو إهمال لعنصر جوهري.
- يجوز لقاضي الموضوع حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى اقتصرت المؤيدات على أقوال مجردة غير مدعومة بقرائن خارجية وظل المظنون فيه متمسكا بالإنكار.
- لا تلزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويجوز لها عدم مناقشة دفع إذا قدرت أنه لا يصلح بذاته قرينة قوية على ثبوت التهمة.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 263 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.