Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55621 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 55621/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام ويترتب عنه بطلان القرار طبق أحكام الفصل 199 م إج.
  2. اضطراب هوية المتهم بين وثائق الإحالة وأوراق الملف يجعلها غير محققة ولا تصلح موضوعا للتبع الجزائي استنادا لمبدأ شخصية العقوبة ويوجب على محكمة الموضوع تحقيقها قبل مباشرة إجراءات المحاكمة.
  3. مزج الحكم بين عدم سماع الدعوى كبّتّ في الأصل وبطلان إجراءات التتبع كدفع شكلي يثار قبل الخوض في أصل التجريم يولد تناقضا في أجزاء الحكم يعيبه ويجعله حريا بالنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 102 م ح ع و-84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 165 م ا ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.