Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43184 بتاريخ 05/04/2018 : اعتبار دفع وجود مرض سابق غير مسألة أولية متى خلا الملف من ما يفيده وكان الاختبار الطبي حاسما في نسبة السقوط للاعتداء

J P 43184/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع تتعهد بالأفعال ولها إسباغ الوصف القانوني المنطبق عليها في حدود الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة مع حرية تقديرها واستخلاص النتائج بشرط سلامة الاستخلاص من التحريف والغموض.
  2. عدم إلزام المحكمة بالرد يقتصر على الدفوع الجوهرية دون غيرها متى كان الدفع لا يؤثر قانونا في وجه الفصل أو لا يقوم على ما يسانده بالملف.
  3. لا يعد دفع نسبة الضرر إلى مرض سابق مسألة أولية إذا خلا الملف مما يفيد وجود ذلك المرض وكان الاختبار الطبي المؤسس على أسس فنية وعلمية سليمة قد حسم علاقة السببية بين الإصابة والاعتداء.

Textes appliqués

  • الفصل 225 م ج-الفصلين 218 و 219 م ج-الفصل 132م ا ج-الفصل 169م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.