Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57761/57760 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام العلاقة على التزامات تعاقدية دون ثبوت طرق احتيالية

J P 57761/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل على ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي يوهم بالحقيقة وتنتهي بحمل المجني عليه على تسليم الشيء موضوع التحيل بصفة إرادية.
  2. يقتضي الركن المعنوي في جريمة التحيل ثبوت علم الجاني بحقيقة أفعاله واتجاه قصده إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل غير مشروعة، وهو عنصر تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وملابساتها متى عللت استخلاصها تعليلا مقنعا وسليما.
  3. إذا ثبت أن العلاقة بين الأطراف مؤسسة على عقود تتضمن التزامات متبادلة وتؤطر الحقوق والواجبات، فإن النزاع يكتسي صبغة مدنية ولا تنهض به المسؤولية الجزائية لانتفاء أركان جريمة التحيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.