Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60130/2017 بتاريخ 04/04/2018 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم ذكر المظنون فيه كمعقب ضده بما يمنع إعلامه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن تودع عريضته الكتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار أن هذا الإيداع هو الإجراء الذي يرتب آثاره القانونية المتعلقة بسير الطعن.
- يترتب على عدم ذكر المظنون فيه بوصفه معقبا ضده ضمن عريضة الطعن تعذر إعلامه بوقوع الطعن من الجهة المختصة وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- لا يقبل تدارك الإخلالات المتصلة بتوجيه الطعن وإجراء الإعلام بمطلب يودع لدى كتابة محكمة التعقيب لأن جهة تلقي العريضة وما يتفرع عنها من تدارك هي كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.