Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6555 بتاريخ 05/04/2018 : عدم انطباق القانون الأحدث على الوقائع السابقة لنفاذه
Principe juridique
- لا ينسحب القانون الجزائي أو القانون الأساسي المتعلق بتجريم أفعال معينة إلا على الوقائع التي حدثت في ظل نفاذه وسريانه، ولا يمتد تطبيقه إلى الأفعال السابقة عن نشره وترتيب آثار سريانه.
- إذا ثبت أن الوقائع موضوع التتبع سابقة لنفاذ القانون الذي طبّقته محكمة الموضوع، تعيّن نقض الحكم لخطإ تطبيق القانون لوجوب إعمال النص الساري زمن ارتكاب الأفعال.
- المحكمة عند نظرها في أفعال محددة تظل مقيدة بموضوعها لكنها ملزمة بإسناد الوصف القانوني الصحيح لها عبر تطبيق النص الذي يشملها ويحدّد طبيعتها وفق القانون الواجب الانطباق.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول 40/37/36/35/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-62/32 من م ج-الفصول 37/33/32/13/1 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-نص الفصلان 4 و 5 من م إ ج-القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.