Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6555 بتاريخ 05/04/2018 : عدم انطباق القانون الأحدث على الوقائع السابقة لنفاذه

J P 6555/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. لا ينسحب القانون الجزائي أو القانون الأساسي المتعلق بتجريم أفعال معينة إلا على الوقائع التي حدثت في ظل نفاذه وسريانه، ولا يمتد تطبيقه إلى الأفعال السابقة عن نشره وترتيب آثار سريانه.
  2. إذا ثبت أن الوقائع موضوع التتبع سابقة لنفاذ القانون الذي طبّقته محكمة الموضوع، تعيّن نقض الحكم لخطإ تطبيق القانون لوجوب إعمال النص الساري زمن ارتكاب الأفعال.
  3. المحكمة عند نظرها في أفعال محددة تظل مقيدة بموضوعها لكنها ملزمة بإسناد الوصف القانوني الصحيح لها عبر تطبيق النص الذي يشملها ويحدّد طبيعتها وفق القانون الواجب الانطباق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.