Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55375 بتاريخ 05/04/2018 : عدم سماع دعوى التحيل عند عدم قيام دليل مستقل يسند شهادة متهم على متهم

J P 55375/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستخلصين من عناصر إثبات كافية، ولا تقوم على الشك أو التخمين.
  2. شهادة متهم على متهم لا تنهض وحدها حجة للإدانة ما لم تتعزز بعناصر مستقلة من شأنها إسنادها وإضفاء الجدية عليها.
  3. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع رقابتها للتعقيب متى كان التعليل سائغا ومنسجما مع الحجج والقرائن الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • من المبادئ الراسخة فقها وقضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.