Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66068 بتاريخ 03/04/2018 : فساد الإدانة من جهة المسك بنية الاتجار متى لم يثبت الركن المادي للجريمة بتعليل مستند إلى أوراق الدعوى

J P 66068/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
  2. تقوم الإدانة من أجل المسك بنية الاتجار على وجوب بيان الركن المادي للجريمة بما يثبت اتجاه الحيازة إلى الاتجار، ويعدّ الحكم قاصرا إذا انتهى إلى الإدانة دون إبراز عناصر هذا الركن من المعطيات المعروضة.
  3. إذا اعتمدت المحكمة في الإدانة على شهادة وحيدة لا تتضمن ما يفيد توافر نية الاتجار أو العناصر المادية الدالة عليها دون تدعيم ذلك بقرائن ثابتة، كان قضاؤها فاسد التعليل ومتعينا نقضه.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 جوان 1992-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 170 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.