Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65679/2017 بتاريخ 04/04/2018 : تكييف الفعل الجرمي من صلاحيات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 65679/20184 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت النتيجة التي انتهت إليها إلى ما يدعمها ضمن أوراق الملف وجاء تعليلها تعليلا قانونيا سليما.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة وفي تكييفها للوقائع دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.