Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58031 بتاريخ 04/04/2018 : إدلاء المتهم بما يفيد خلاص المستفيد يقتضي نقض الحكم لتمكين محكمة الموضوع من اعتباره
Principe juridique
- إدلاء المتهم في طور التعقيب بما يفيد حصول الوفاء لفائدة المستفيد، متى تعذر عليه الإدلاء به أمام محكمة الموضوع، يعد عنصرا جوهريا يبرر نقض الحكم المطعون فيه لتمكين محكمة الإحالة من تقدير أثره على قيام التتبّع.
- الوفاء بالالتزامات يقتضي تمام الأمانة ولا ينحصر في مدلول التصريح المجرد، بل يشمل كل ما يترتب عن الالتزام بحسب القانون والعرف والإنصاف وفق طبيعته.
- إثبات الخلاص اللاحق للمستفيد من شأنه أن يؤثر في تقدير الوضعية القانونية الناشئة عن إصدار الصك، بما يستوجب على محكمة الموضوع التثبت منه قبل ترتيب الآثار الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.