Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66066/2017 بتاريخ 04/04/2018 : استقلالية العقاب عن الجرائم المتواردة تقتضي تعليلا

J P 66066/20184 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
  2. تطبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية على الأفعال المرتكبة لمقصد واحد باعتبارها مرتبطة وغير قابلة للتجزئة ويُسلَّط عليها العقاب الأشد دون تفريد بعقاب مستقل لكل وصف جزائي.
  3. تفريد إحدى الجرائم المتواردة بعقاب مستقل رغم قيام وحدة المقصد يعيب القرار إذا خلا من التعليل المبرر لعدم إعمال مقتضيات الفصل 55 من المجلة الجزائية بما يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.